حكم
بقاء المسلمة الجديدة مع زوجها الذي لم
يسلم بعد؟
د.جاسر
عودة
الرأي
الرأي
“اما
بالنسبة لاعتبار المقاصد في قضية اسلام
المرأة دون زوجها ،فهو يرى"اذ
اعتبرنا أسباب نزول آية الممتحنة بعد صلح
الحديبية وجدنا أن المقصد من عدم رد
المؤمنات الى أزواجهن هو حماية دين
المسلمات وتجنيبهن أن يكرهن على الردة
او يضرن بسبب اسلامهن ،واذا كانت العبرة
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،فان السبب
هو الذي يمكننا من فهم مدلولات اللفظ
وعمومه من خصوصه ،ووعليه فان اوذيت المسلمة
الجديدة وأضر بها زوجها فلابد من دعمها
في التفريق بينهم.
اما
اذا كان الرجل ذا خلق فالحال يختلف ،ولو
نظرنا الى الظروف النفسية التي تحيط
بالأحاديث المذكورة -التي
ادعي نسخها – وبالحالات الواقعية لاسلام
المرأة قبل زوجها لوجدنا علاقات زوجية
حميمة واولادا ،ولوجدنا ضررا بينا سيصيب
الاسرة اذا عجل فراق الزوج بمجرد اسلام
الزوجة ،ولوجدنا في هذه الحالات ،ان كان
الزوج محبا لهذه الزوجة ،ولم يكن مؤذيا
يريد أن يصدها عن سبيل الله ،أن المسألة
مسألة وقت حتى يفىء الى الاسلام ،وفي هذا
خير كثير .
واذا
أخذنا في الاعتبار واقع المسلمات الجدد
في عالمنا المعاصر -خصوصا
في الغرب-وجدنا
أن عثورهم على زوج صالح متفهم مشكلة كبيرة
،فغالبا ما تنتهي الأخت بالزواج من مسلم
مهاجر جديد لا يريد الا متعة مؤقتة او أخر
لا يريد الا اوراقا رسمية للحصول على
جنسية بلدها ،وفي معظم الحالات -ان
لم يكن كلها-
تعاني
هذه الأخت واولادها ،وتسوء صورة الاسلام
في أسرتها ،وتنتهي أيضا بالطلاق مرة
اومرتين على الاقل قبل أن تعثر على الرجل
المسلم الذي يفهم لغتها ،ويحترم اعرافها
ويربي أولادها
ولذلك فان الاخذ بالرأي الذي يخير المرأة تيسيرا وتخفيفا أقرب للمصلحة ولمقاصد الاسلام في الحفاظ على الاسلام والاسرة والدعوة الى الله.
ولذلك فان الاخذ بالرأي الذي يخير المرأة تيسيرا وتخفيفا أقرب للمصلحة ولمقاصد الاسلام في الحفاظ على الاسلام والاسرة والدعوة الى الله.
أما
مسألة الجماع-
وقد
ثبت أنه لم يصح فيها نص – فالتفكير الواقعي
يقتضي ان لا نمنعهما منه ،لان في ذلك ضررا
بالمرأة قبل الرجل وفتحا لأبواب الخيانة
الزوجية من قبله بما يعقد حياتها ويبعد
الرجل عن الاسلام بدلا من أن يقربه منه.”1
وهذه القضية قد اشتد الخلاف حولها بين الاجازة والتحريم حتى أن المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث قد بحث فيها على ثلاث دورات ولم يصل فيها الى قرار يجمعون عليه ،وانتهى المجلس الى تخصيص عدد كامل من مجلته العلمية لهذه المسألة ،تضمن كل الابحاث التي قدمت للمجلس2
ونقطة
الخلاف هي حول كيفية التعامل مع أدلة
السنة المتعارضة ،والتي ذهبت الآراء
التقليدية فيها مذاهب الترجيح والنسخ
،وحول تأثير المقاصد الشرعية على الاجتهاد
في ظروف جديدة3
وللوصول
لهذا الرأي كان الدكتور قد قام اولا ب:
1-
حصر
النصوص الصحيحة دون غيرها
فينقل
آيات سورة الممتنحة والاحاديث الصحيحة
2-ترجيحات
لا مناص منها
فيقوم
بالترجيح في محاولة للوصول الى عدد السنوات
التي اسلم بعدها ابي العاص زوج السيدة
زينب ابنة رسول الله -صلى
الله عليه وسلم
ويرى ان الترجيح هنا لابد منه لأن المدد تتعارض منطقيا ،فيرجح مدة الست سنوات
ويرى ان الترجيح هنا لابد منه لأن المدد تتعارض منطقيا ،فيرجح مدة الست سنوات
3-
تحليل
التعارض
حيث
ان التعارض بين قصة السيدة زينب التي صح
سندها اتفاقا وغيرها من القصص التي تدل
على بقاء الزوجة المسلمة مع زوجها غير
المسلم في مكة
وآية
الممتنحة التي تدل على حرمة الزواج من
غير مسلم
فقد رأى البعض من الأية قد نسخت الحكم السابق ،والاخرون قالوا بان الاية للتخير
فقد رأى البعض من الأية قد نسخت الحكم السابق ،والاخرون قالوا بان الاية للتخير
4-تلخيص
للاراء السابقة
يتضح
أن المسألة لا اجماع فيها بل هناك خلاف
حولها
5-
نسخ
ام اختلاف في الحكم :
هل التعارض بين الادلة بسبب النسخ ام بسبب اختلاف الحكم باختلاف الحال؟
هل التعارض بين الادلة بسبب النسخ ام بسبب اختلاف الحكم باختلاف الحال؟
6-اعتبار
مقاصد النصوص
وحيث
ان البعض قد حسم الحكم باعتبار ،قضية دار
الحرب ودار الاسلام ، فللدكتور رأي سابق
في هذه المسألة عن طريق ربط الحكم بمقاصده
الشرعية
ثم اعتبار مقصد آية الممتحنة
ثم اعتبار مقصد آية الممتحنة
المنهجية
الأصولية للدكتور جاسر عودة :
ينطلق
الدكتور جاسر عودة من الفكرة المقاصدية
في تجديد أصول الفقه ، فيرى باناطة الاحكام
بمقاصدها
*دوران
الاحكام مع المقاصد بديلا عن الترجيح عند
التعارض بين الأحاديث الصحيحة
*دوران
الاحكام مع المقاصد بديلا عن النسخ بالرأي
المجرد
وللتعامل
مع القضايا المعاصرة يعتمد الدكتور على
هذه المنهجية :
1-
حصر
كل النصوص المتعلقة بكل قضية من الكتاب
والسنة وذلك لتجنب النظرة الجزئية
الأحادية الأبعاد
2-
الرجوع
الى المصادر المعتمدة لتحقيق نصوص الأحاديث
،وتحديد ما صح منها فيعتبر وما اختلف فيه
فيبحث له عن شواهد صحيحية ،وماهو من الضعيف
بحيث لا يرقى لمصاف الادلة المعتبرة فيهمل
3-
عدم
جواز اعتبار اي حديث صح سنده عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم مرجوحا -وبالتالي
ليس دليلا -لمجرد
تعارضه الظاهري مع غيره من النصوص فضلا
عن تعارضه مع أراء بعض العلماء ايا كانوا
4-
جواز
اعمال الترجيح بين حديثين صحيحين بالطرق
التي حققها علماء الحديث اذا ثبت منطقيا
تعارضهما وتناقضهما في نفس الأمر وهو ما
يعني أن خطأ قد حدث من طريق راو او أكثر
من الرواة، فيرجح الأحفظ والأفقه فهكذا
.
5-
استبعاد
ما نسخ من الاحكام في عهد التشريع من الحكم
النهائي ، ولكن النسخ بمعن الالغاء المؤبد
حق للشارع وحده ،ولا يجوز القول بالنسخ
اجتهادا لحل التعارض الظاهري ،او القول
بالنسخ لمجرد تأخر دليل عن غيره من الأدلة
او حادثة عن غيرها من الحوادث، الا ان تدل
عبارة النص على تغيير الحكم وعلى تأييد
هذا التغيير
6-حصر
ما ورد من اراء الصحابة والعلماء والمذاهب
الاسلامية جميعا ،وتحليلها ومقارنتها
ووضعها في سياقها التاريخي والجغرافي
الصحيح
7-
محاولة
استقراء الظروف السياسية والاجتماعية
والبيئية والاقتصادية والنفسية التي
احاطت بالاحاديث الشريفة ،وذلك حتى يمكن
فهم هذه الاحاديث فهما دقيقا
8-بذل
الجهد في استنباط المقاصد والعلل الجزئية
التي استهدفتها النصوص ،الا ما كان من
أحكام تتعلق بحقوق الله الخالصة أو يقصر
العقل عن تعليلها ،فتقع التحت باب العبادات
المحض ،وهي الأحكام التي لايصح فيها الا
الاتباع الحرفي التعبدي
9-محاولة
فهم الواقع الحالي الذي سيطبق فيه الحكم
الشرعي بعيدا عن أهواء العامة ورغبات
السياسين وجمود الجامدين
10-شمول
الحكم النهائي لجميع النصوص الصحيحة
المتعلقة بالمسألة بحيث يضعها في اطار
من مقاصدها الشرعية والمصالح التي رمت
اليها والمفاسد التي احترزت منها وذكر
الحكم مع مقصده اولى ،حتى يدير المجتهد
الحكم مع هذا المقصد ان اختلفت صور التطبيق
في هذه الدنيا السريعة التغيير 4
يلاحظ
بخصوص هذا الحكم :
“ ينبغي لفت النظر إلى أنَّ المؤلف، كان قرّر أكثر من مرة في كتابه أمراً عدّه بدهياً، هو أنه لا يصحّ اعتماد آراء المجتهدين المجردة في القول بالترجيح والنسخ، وإنما المعوّل عليه ما تثبته النصوص الثابتة عبر تقرير عللها ومقاصدها، وهو محقّ كما سبق بيانه، لكنه خالف منهجه هذا في هذه المسألة، فمع أنه قال إن معظم الآراء اجتهادية إلا أنه اعتمد أحدها، وهو رأي ابن تيمية، وساق مؤيدات له وصفها بالقوية؛ وهذا ينافي منهجه المذكور لأنها أقوال مجردة لمجتهدين من الصحابة (رضي الله عنهم)، فكونها أقوال صحابة لا يجعل منها أحكاماً شرعية، إذ الحكم الشرعي خطاب الشارع، ولا فرق من حيث العلم بين مجتهد صحابي وآخر غير صحابي، فكلاهما مجتهد مكلَّف بالخطابات كسائر المسلمين5
“ ينبغي لفت النظر إلى أنَّ المؤلف، كان قرّر أكثر من مرة في كتابه أمراً عدّه بدهياً، هو أنه لا يصحّ اعتماد آراء المجتهدين المجردة في القول بالترجيح والنسخ، وإنما المعوّل عليه ما تثبته النصوص الثابتة عبر تقرير عللها ومقاصدها، وهو محقّ كما سبق بيانه، لكنه خالف منهجه هذا في هذه المسألة، فمع أنه قال إن معظم الآراء اجتهادية إلا أنه اعتمد أحدها، وهو رأي ابن تيمية، وساق مؤيدات له وصفها بالقوية؛ وهذا ينافي منهجه المذكور لأنها أقوال مجردة لمجتهدين من الصحابة (رضي الله عنهم)، فكونها أقوال صحابة لا يجعل منها أحكاماً شرعية، إذ الحكم الشرعي خطاب الشارع، ولا فرق من حيث العلم بين مجتهد صحابي وآخر غير صحابي، فكلاهما مجتهد مكلَّف بالخطابات كسائر المسلمين5
-------
المراجع
:
1-
-الاجتهاد
المقاصدي من التصور الاصولي الى التنزيل
العملي ، د.جاسر
عودة ،بيروت ، الشبكة العربية للأبحاث
والنشر ، الطبعة الاولى 2013
2-
فقه
المقاصد ،اناطة الاحكام الشرعية بمقاصدها
،د.جاسر
عودة،فرجينيا ،المعهد العالمي للفكر
الاسلامي ،الطبعة الثالثة 2008
3-
قراءة
في كتاب:
فقه
المقاصد، إناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها،
تأليف:
جاسر
عودة-
مقالة
-رائف
محمد نعيم -مجلة
اسلامية المعرفة -عدد
066
،
2فقه
المقاصد ص 202
3فقه
المقاصد ص 202
4الاجتهاد
المقاصد ص92 :94
5قراءة
في كتاب:
فقه
المقاصد، إناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها،
تأليف:
جاسر
عودة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق